القتل بِالْقَسَامَةِ إن كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا تعريف القسامة َقَال إِمَام الْحَرَمَيْنِ:الْقَسَامَة عِنْد الْفُقَهَاء:اِسْم لِلْأَيْمَانِ تُقْسَم عَلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيل إِذَا اِدَّعَوْا الدَّم وقال القاضي عياض:هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة وحَدِيث الْقَسَامَة أَصْل مِنْ أُصُول الشَّرْع وَقَاعِدَة مِنْ أَحْكَام الدِّين وَبِهِ أَخَذَ الْعُلَمَاء كَافَّة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بعدهم والقسامة في الشَّرْع هي بينه ضعيفة غير كاملة تقترن بدعوى لوث في نفس المدعي يغلب فيها صدق المدعي في دعوه عند قاضي" واللَّوْثُ :القرينة كوَُجُودِ قَتِيلٍ عِنْدَ مَنْ مَعَهُ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِدَمٍ فَهَذَا َقَرِينَةٌ لَوْثٌ َفأَثَرِ الدَّمِ َأَمَارَةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُتَّهَمَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ خاصة إذَا كَانَ مِثْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا أو وجود قتيل في بلد فيها أعداء له كَنَحْوِ مَا بَيْنَ الْقَبَائِلِ الَّتِي يَطْلُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِثَأْرٍ أو وجود قتيل وقد تفرق عنه جمع،أو كان ازدحام على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا على قتيل ولا يعرف قاتله ولا بينة بقتله أو َشَهَادَةِ جَمَاعَةٍ على قتل مِمَّنْ لَا يَثْبُتُ الْقَتْلُ بِشَهَادَتِهِمْ كالصِّبْيَانِ وامرأةٍ واحده وَعَدْلٍ وَاحِدٍ،وَشهود فسقه لَمْ يَثْبُتْ عَدَالَتُهُم وَيُبْدَأُ بالْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ أولياء المقتول بخمسين يمين وان كَانُوا نِسَاءً وينبغي للقاضي أن يقول لهم أتقو الله وألا تحلفوا على ما تدعون الدم إلا بعد اليقين والتثبت وعلى القاضي أن يقبل أيمانهم فإذا حَلفَ الُمدَعيِن أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا على قتل ادعوه لنفسٍ قريبهٍ لهم ولو ناقصة كامرأة وذمي في قتل عمدٍ عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ حُكِمَ لَهُمْ بالدَّمِ إن شاءوا القصص أو اخذوا الدية مغلظة على المقسم عليه وَإِنْ أَقْسَم أولياء المقتول خمسين يمينا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ أو عَلَى جَمَاعَةِ أَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي قتل قريبهم سواء كَانَ القتل خَطَأً أو عمداً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَدَعْوَاهُمْ مَقْبُولَةٌ وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ على المدعى عليهم وهذا بلا خلاف أما القصاص بالدم في دعوى العمد على أكثر من واحد ففي القصاص بالدم خلاف فَإِنْ لَمْ يَحْلِفُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وطَلَبُوا أَيْمَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِم فحلفوا خَمْسِينَ يَمِينًا برؤوا وقُضِيَ بالدية عَلَى أَهْل الْمَحَلَّة فان امتنع المُدَعى عَلَيِهم عن القسامة استحق الورثة في قتل الخطأ الدية مخففه وفي قتل العمد أو شبه العمد الدية مغلضه وتكون الدية عَلَى المُدَعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى عَاقِلَتهمْ لقيام الحجة عليهم كما لو قامت به بينة فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعُونَ،وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِم فَدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِلَا نِزَاعٍ: ولَمْ يُحْبَسُوا قَالَ الْجُمْهُور يَحْلِف فِي الْقَسَامَة الْوَرَثَة أولياء الدم وَيَجِب الْحَقّ بِحَلِفِهِمْ وإذا لم يحلف أولياء الدم اسْتَحْلَف المدَعَى عليهم خَمْسُونَ يمينا وَيَتَحَرَّاهُمْ الْوَلِيّ يَحْلِفُونَ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ فَإِذَا حَلَفُوا لْزَمَت الدِّيَةُ أَهْل الْمَدِينَة وإذا حلف أولياء الدم أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ الشَّرْعِيَّةِ على واحد منهم اسْتَحَقُّوا دَمَ الْمُتَّهَمِ إلَيْهِ بِرُمَّتِهِ كَمَا قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ فِي قَضِيَّةِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرِ فعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ النَّبِيَّ فتكلما فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ"أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ؟قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ!قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ قِبَلِهِ"حديث صحيح أبن ماجه قال صاحب عون المعبود قوله(فليدفع بِرُمَّتِهِ)الْمُرَاد هَا هُنَا الْحَبْل الَّذِي يُرْبَط فِي رَقَبَة الْقَاتِل وَيُسْلَم فِيهِ إِلَى وَلِيّ الْقَتِيل)وَفِيهِ دَلِيل أن الْقَسَامَة يَثْبُت فِيهَا الْقِصَاص.بالدم على واحد معين إذا كان القتل عَمْد وَهُوَ قَوْل الجمهور مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَلَمْ يَجِبْ عَلَى أَهْلِ الْبُقْعَةِ جِنَايَةٌ إذا عرف قاتلهم وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا:لَوْ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي،فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الصَّحِيحِ وقضي على الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بالدية(الثانيه)يُفْدَى مَيِّتٌ فِي زَحْمَةٍ كَجُمُعَةٍ وَطَوَافٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وكذلك إذا لم يحلف الطريفين وتعطى الدِّيَةُ مَعَ الْقَسَامَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ وتكون الدية فِي بَعْضِ الصُّوَرِ على أَهْلِ الْمَكَانِ إذا كان الدعوة عليهم وتكون أيضا الدية على المُدَعَى عَليهِم إذا اقسم المُدَعِينَ عَلَيِهِم