25- سلسلة دروس التوحيد والسنة
الدرس
الثلاثون :
حكم الصلاة عند أهل السنة والجماعة :
الصلاة : أهم أركان الإسلام العملية وأكبرها , بل
عمودة وهي علم الإيمان وأعظم خصاله البدنية . وتاركها
جحودا كافر خارج من الملة ولا نعلم خلافا في ذلك بين علماء أهل السنة . ومثله – ردة وكفرا – من عُرض على السَّيف فقدم
الموت على الصلاة .
والخلاف بين أهل السنة – أتباع منهج السلف – واقع فيمن تركها
تكاسلا من غير جحود ولا إنكار , كما نقله غير واحد من أهل العلم كالإمام مالك
والإمام الشافعي , وهي رواية - مشهورة – عن الإمام أحمد . ومن كفر تارك الصلاة –
بإطلاق - : لم يتهم مخالفه بالإرجاء , ولا يجوز له . ومن لم يكفر تارك الصلاة –
تكاسلا - : لم يرم مخالفه بالخروج ولا ينبغي له .
ومن كفر تارك الصلاة في الدنيا [ جحودا أو
تكاسلا ] كفر أكبر ينسحب على مواقعه في الآخرة . وأما تكفيره – كفر أكبر - في الدنيا
– مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع , وجعله في الوقت نفسه – تحت المشيئة في الآخرة –
إن أخلص بقوله < لا إله إلا الله > - في الدنيا
فقول مخترع , ليس من مقالات أهل السنة في شيء .
لأن العلماء – المرجحين للتكفير – يجزمون أن تارك الصلاة < في الآخرة
مخلد في نار جهنم > , ويعللون ذلك بكون < الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان
> , وأنه < لو كان صادقا بقول : - لا إله إلا الله – مخلصا بها – لن يترك
الصلاة . وعليه : فالخلاف في تارك الصلاة – على وجهه الحق – خلاف معتبر بين أهل
السنة , لا يفسد الأخوة الإيمانية , كما كان الحال في عهد السلف الأول , من الأئمة
الذين تلقتهم الأمة بالقبول , وشهدت لهم بالإمامة كالإمام مالك , والإمام أحمد
والإمام الشافعي ................ وغيرهم .
واستمر الخلاف العلمي السني – في ذلك – حتى يومنا هذا , ولا مانع شرعي من الترجيح العلمي , والنظر الفقهي ,
انتصارا لقول – في هذه المسألة – دون الآخر – وتأيده – ضمن دائرة أهل السنة - ,
على اختلاف نوع الترجيح , وما هية القول به , مع المحافظة على منهجية البحث و أدب
الخلاف .
الحكم بما أنزل الله عند أهل السنة والجماعة :
الحكم بما أنزل الله : فرض عين على كل مسلم : فردا كان أم جماعة
, أميرا كان أم مأمورا , فكل راع وكل مسؤول عن رعيته , والحكم بما أنزل الله شامل
شمولية شؤون الأمة – جميعها – العقدية , والدعوية , والتربوية , والسلوكية ,
والاقتصادية , والسياسية , والاجتماعية , والثقافية .................إلخ .
وترك الحكم بما أنزل الله : من أسباب البلاء , والفرقة والذل والصغار –
الذي يغشى الأمة – جماعات وأفرادا .
والحكم ثلاثة أنواع :
1- الحكم المنزل : وهو شرع الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
وكله حق ظاهر .
2- الحكم المؤول : وهو اجتهاد الأئمة المجتهدين , وهو دائر بين الصواب
والخطأ , والأجر والأجرين .
3- الحكم المبدل : وهو الحكم بغير ما أنزل الله : ويتردد الفاعل له بين
الكفر والظلم والفسوق .
كما قرًّره وفصله شيخ الإسلام
ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزية .
والحاكم بغير ما أنزل الله ينظر
حاله :
فإن ترك حكم الله مستحلا لذلك , أو رأى
أنه مخير فيه , أو أن حكم الله , لا يصلح لرعاية شؤون الناس , أو أن حكم غير الله
أصلح لهم : فهو كافر خارج من الملة , بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع – حسب ما
يفتي به خاصة أهل العلم من الراسخين في الفقه في الدين .
وإن ترك الحكم بما أنزل الله –
لهوى , أو مصلحة , أو خوف , أو تأويل – مع إقراره ويقينه بخطإه ومخالفته : فهو
واقع في الكفر الأصغر , مرتكب لما هو أكبر من الربا , وأعظم من الزنى , وأشد من
شرب الخمر , ولكنه كفر دون كفر , كما قاله أئمة السلف , وعلمائهم .
والسعي لإقامة شرع الله – في البلاد التي لا تحكم به – والعمل على
استئناف الحياة الإسلامية – على منهاج النبوة – والتي تجمع المسلمين , وتوحد
كلمتهم : - واجب شرعي – ضمن منهاج التغيير
الرباني : [إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ] – الرعد 11, من غير حزبية فاسدة , ولا
عصبية كاسدة اعتصاما بالكتاب والسنة , وفهم سلف الأمة – من الصحابة والتابعين - ,
وتعاونا على البر والتقوى , وتواصيا بالحق والصبر , وتصفية لما أصاب عقائد
المسلمين – من شوائب – وتربية لهم على منهج الحق اللاحب .
الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة :
وتجب الموالاة بين المسلمين – ولهم – ضمن طاعة الله , ورسوله صلى الله
عليه وسلم , ومن خلال منهج السلف الأمين , وسبيل علمائه الربانيين .
ويجب البراء من كل من يخالف
الشرع بما يخالفه – بحسبه – قلة أو كثرة عقيدة أو أحكاما , سنة أو بدعة .
ولا يجوز الخروج على حكام
المسلمين ولا منابذتهم , ولا التثوير عليهم , إلا
أن نرى كفرا بواحا , عندنا عليه من الله برهان .
وإذا وقع ذلك – كذلك - , فإن تقدير وقوعه – وتنزيله –
راجع إلى الراسخين في العلم من علمائنا الثقات الأثبات, وما يرونه من ترجيح
المصالح والمفاسد , التي تزيل المنكر ولا تزيده , دون عواطف عاصفة , ولا حماسات
جارفة .
ahsnemail@yahoo.com عقيل
حامد
الدرس
الثلاثون :
حكم الصلاة عند أهل السنة والجماعة :
الصلاة : أهم أركان الإسلام العملية وأكبرها , بل
عمودة وهي علم الإيمان وأعظم خصاله البدنية . وتاركها
جحودا كافر خارج من الملة ولا نعلم خلافا في ذلك بين علماء أهل السنة . ومثله – ردة وكفرا – من عُرض على السَّيف فقدم
الموت على الصلاة .
والخلاف بين أهل السنة – أتباع منهج السلف – واقع فيمن تركها
تكاسلا من غير جحود ولا إنكار , كما نقله غير واحد من أهل العلم كالإمام مالك
والإمام الشافعي , وهي رواية - مشهورة – عن الإمام أحمد . ومن كفر تارك الصلاة –
بإطلاق - : لم يتهم مخالفه بالإرجاء , ولا يجوز له . ومن لم يكفر تارك الصلاة –
تكاسلا - : لم يرم مخالفه بالخروج ولا ينبغي له .
ومن كفر تارك الصلاة في الدنيا [ جحودا أو
تكاسلا ] كفر أكبر ينسحب على مواقعه في الآخرة . وأما تكفيره – كفر أكبر - في الدنيا
– مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع , وجعله في الوقت نفسه – تحت المشيئة في الآخرة –
إن أخلص بقوله < لا إله إلا الله > - في الدنيا
فقول مخترع , ليس من مقالات أهل السنة في شيء .
لأن العلماء – المرجحين للتكفير – يجزمون أن تارك الصلاة < في الآخرة
مخلد في نار جهنم > , ويعللون ذلك بكون < الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان
> , وأنه < لو كان صادقا بقول : - لا إله إلا الله – مخلصا بها – لن يترك
الصلاة . وعليه : فالخلاف في تارك الصلاة – على وجهه الحق – خلاف معتبر بين أهل
السنة , لا يفسد الأخوة الإيمانية , كما كان الحال في عهد السلف الأول , من الأئمة
الذين تلقتهم الأمة بالقبول , وشهدت لهم بالإمامة كالإمام مالك , والإمام أحمد
والإمام الشافعي ................ وغيرهم .
واستمر الخلاف العلمي السني – في ذلك – حتى يومنا هذا , ولا مانع شرعي من الترجيح العلمي , والنظر الفقهي ,
انتصارا لقول – في هذه المسألة – دون الآخر – وتأيده – ضمن دائرة أهل السنة - ,
على اختلاف نوع الترجيح , وما هية القول به , مع المحافظة على منهجية البحث و أدب
الخلاف .
الحكم بما أنزل الله عند أهل السنة والجماعة :
الحكم بما أنزل الله : فرض عين على كل مسلم : فردا كان أم جماعة
, أميرا كان أم مأمورا , فكل راع وكل مسؤول عن رعيته , والحكم بما أنزل الله شامل
شمولية شؤون الأمة – جميعها – العقدية , والدعوية , والتربوية , والسلوكية ,
والاقتصادية , والسياسية , والاجتماعية , والثقافية .................إلخ .
وترك الحكم بما أنزل الله : من أسباب البلاء , والفرقة والذل والصغار –
الذي يغشى الأمة – جماعات وأفرادا .
والحكم ثلاثة أنواع :
1- الحكم المنزل : وهو شرع الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
وكله حق ظاهر .
2- الحكم المؤول : وهو اجتهاد الأئمة المجتهدين , وهو دائر بين الصواب
والخطأ , والأجر والأجرين .
3- الحكم المبدل : وهو الحكم بغير ما أنزل الله : ويتردد الفاعل له بين
الكفر والظلم والفسوق .
كما قرًّره وفصله شيخ الإسلام
ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزية .
والحاكم بغير ما أنزل الله ينظر
حاله :
فإن ترك حكم الله مستحلا لذلك , أو رأى
أنه مخير فيه , أو أن حكم الله , لا يصلح لرعاية شؤون الناس , أو أن حكم غير الله
أصلح لهم : فهو كافر خارج من الملة , بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع – حسب ما
يفتي به خاصة أهل العلم من الراسخين في الفقه في الدين .
وإن ترك الحكم بما أنزل الله –
لهوى , أو مصلحة , أو خوف , أو تأويل – مع إقراره ويقينه بخطإه ومخالفته : فهو
واقع في الكفر الأصغر , مرتكب لما هو أكبر من الربا , وأعظم من الزنى , وأشد من
شرب الخمر , ولكنه كفر دون كفر , كما قاله أئمة السلف , وعلمائهم .
والسعي لإقامة شرع الله – في البلاد التي لا تحكم به – والعمل على
استئناف الحياة الإسلامية – على منهاج النبوة – والتي تجمع المسلمين , وتوحد
كلمتهم : - واجب شرعي – ضمن منهاج التغيير
الرباني : [إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ] – الرعد 11, من غير حزبية فاسدة , ولا
عصبية كاسدة اعتصاما بالكتاب والسنة , وفهم سلف الأمة – من الصحابة والتابعين - ,
وتعاونا على البر والتقوى , وتواصيا بالحق والصبر , وتصفية لما أصاب عقائد
المسلمين – من شوائب – وتربية لهم على منهج الحق اللاحب .
الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة :
وتجب الموالاة بين المسلمين – ولهم – ضمن طاعة الله , ورسوله صلى الله
عليه وسلم , ومن خلال منهج السلف الأمين , وسبيل علمائه الربانيين .
ويجب البراء من كل من يخالف
الشرع بما يخالفه – بحسبه – قلة أو كثرة عقيدة أو أحكاما , سنة أو بدعة .
ولا يجوز الخروج على حكام
المسلمين ولا منابذتهم , ولا التثوير عليهم , إلا
أن نرى كفرا بواحا , عندنا عليه من الله برهان .
وإذا وقع ذلك – كذلك - , فإن تقدير وقوعه – وتنزيله –
راجع إلى الراسخين في العلم من علمائنا الثقات الأثبات, وما يرونه من ترجيح
المصالح والمفاسد , التي تزيل المنكر ولا تزيده , دون عواطف عاصفة , ولا حماسات
جارفة .
ahsnemail@yahoo.com عقيل
حامد