دخل المرسوم التشريعي رقم 54 حيّذ التنفيذ ليكرس وقفا لانتهاك دستوري طال عقود من الزمن، حيث تنصّ المادة التاسعة والثلاثون من الدستور السوري على أنّ "للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق". ومع ذلك ومن خلال إلقاء نظرة على بعض التشريعات الأوروبية، يتبين لنا بأنّ هذا المرسوم المتعلق بالتظاهر السلمي يختلف ببعض الأمور عمّا هو معمول به في بعض هذه الدول الأخرى. بالإضافة إلى وجود بعض الملاحظات الأخرى التي سنبينها بهذا المقال.

في البداية لم يميز هذا المرسوم بين المظاهرة والاعتصام فبتعريفه للمظاهرة في المادة الأولى خلط الاثنان يبعضهما. هذا ويفرض المرسوم قيود إجرائية كثيرة منها الحصول على تعهد موثق من كاتب العدل من طرف منظمي التظاهرة، وهو غير مطلوب في ظل القانون الفرنسي أوغيره من قوانين الدول الأخرى على حدّ علمنا. وهذا التعهد ينصّ على أن هؤلاء المنظمين يتحملون المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. فالسؤال هنا ما المقصود بهذه المسؤولية وهل هي مدنية أو جزائية ؟ ألا يتعارض هذا مع الهدف الأساسي من الحصول على التصريح والذي يعني أن تقوم قوات الشرطة بتأمين الممتلكات العامة والخاصة ؟ فلماذا نرمي المسؤولية على عاتق المنظمين الذين لن يستطيعوا أبدا حماية مظاهرتهم من انخراط عناصر قد يكون هدفها التخريب بغاية الإساءة إلى المتظاهرين أنفسهم.

من ناحية أخرى، يفرض المرسوم مدة طويلة للحصول على ترخيص للمظاهرة، فهي على الأقل خمسة أيام قبل المظاهرة يمكن أن تليها مدة أسبوع للردّ من طرف الوزارة وهذا يعني امتداد الحصول على الترخيص أحيانا لأكثر من عشرة أيام يمكن خلالها أن ينقضي موعد المظاهرة، وهذا على خلاف ما هو معمول به في سويسرا مثلا التي يمكن أن تعطي التصريح بفترة أقل بكثير. كما أنّ حصر إعطاء الترخيص بوزارة الداخلية يُعقّد الأمور ويا حبذا لو كان هذا من صلاحيات المحافظات أو بعض دوائر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في كل مدينة أو منطقة سورية.

أما النقطة المهمة فهي عدم تضمن المرسوم على عبارة التصريح بالمظاهرة إنما يتضمن عبارة تقديم طلب ولهذا دلالة مهمة، فالتظاهر حق للمواطن والمعمول به في فرنسا مثلا هو تصريح بالمظاهرة وليس طلب ترخيص لأن هذا حق أساسي لا يحتاج إلى ترخيص إنما فقط إلى إعلام السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة. ومع ذلك يكفل القانون الفرنسي حق الاعتراض على هذا التصريح من طرف السلطات، وذلك في بعض الحالات الضيقة التي تمسّ الأمن العام، وقد اشترطت المادة الثالثة من مرسوم 1935 لذلك ما يلي :
أولا: وجود خطر حقيقي أو مشاكل ذا أهمية بالغة لهذه التظاهرة
ثانيا: أن لا تكون هناك أية وسيلة فعّالة من أجل الحفاظ على الأمن العام

ومع ذلك يمكن الطعن على هكذا قرار في فرنسا من طرف منظمي المظاهرة وهو ما أتاحته أيضا المادة الخامسة من هذا المرسوم. إلا أننا كنا نأمل أن يتم تقييد قرار الوزارة برفض المظاهرة بشروط مماثلة لما ذكرناه أعلاه حيث اكتفى المرسوم بالنصّ على ضرورة أنّ يكون قرار الوزارة معللا وهو ما يبقى مفهوم فضفاض للغاية في ظل غياب هذه الشروط، فيمكن للوزارة أن تتذرع بأمور غير مقبولة وهذا ما سيضطر المنظمين للاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي سيعقّد الأمور.

كما أننا نأخذ على هذا المرسوم عدم تحديده لوسائل فضّ الانتفاضة غير المصرّح عنها وذلك على خلاف العديد من القوانين الأوروبية التي تلزم رجال الشرطة باستخدام العديد من الوسائل السلمية والتحذيرية قبل البدء بتفريق المظاهرة. فلا بدّ أن يُلزم القانون وبصراحة عدم استخدام الرصاص الحي من طرف الشرطة إلا في حالة الدفاع الشرعي أي في مواجهة مسلحين، طبعا مع الحفاظ على مبدأ التناسبية الذي تستلزمه حالة الدفاع الشرعي. فالكثير من الدول الأوروبية تلجأ إلى القوة أحيانا لفض بعض التظاهرات غير المصرح عنها، ولكن تستعمل وسائل معقولة كالرصاص المطاطي ومن النادر جدا سقوط القتلى، على خلاف ما حصل خلال الأسابيع الماضية حيث سقط مئات القتلى وسُجّلت حالات كثيرة لاستخدام الرصاص الحي من طرف قوات الأمن.

وأخيرا ينصّ المرسوم إلى أنّ مخالفة أحكامه تؤدي إلى تطبيق المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات السوري. وبالعودة إلى هذه المواد نرى أنّها تحوي عقوبات قاسية ومفاهيم فضفاضة بعضها لا يمت للتظاهر بصلة كالمادة 336 التي تُشير إلى تجمع حشد من أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور مشيرة فيما بعد إلى أنّ هذا الحشد يمكن أن يتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.. في المقابل نرى بأنّ بعض التشريعات الأوروبية كانت أكثر وضوحا كالقانون الفرنسي الذي يحدد وبصراحة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية فقط بحق من يُنظّم مظاهرة غير مُعلن عنها وليس لمن يشترك أو يتجمّع، الخ.

نأمل من الآن وصاعد أن يتم عرض مشاريع القوانين للنقاش وإبداء الملاحظات القانونية قبل أن يتم إقرارها، وإذا صدرت مؤخرا بعض التصريحات الحكومية من أجل توسيع دائرة الحوار الوطني فهذا يعني إشراك جميع أطياف الشعب السوري بذلك من دون أي استثناء أو إقصاء.


--------------------------------------------------------------------------------
د. نائل جرجس، دكتوراه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فرنسا، (ملاحظات قانونية على المرسوم التشريعي لتنظيم التظاهر السلمي في سورية)




د. نائل جرجس مرصد نساء سورية