أصدر الأسد القانون رقم 10  في  2 / 4 /  2018 ..                             القانون  في ظاهر نصوصه يقضي بإحداث  مناطق تنظيميمة جديدة في نطاق الوحدات الإدارية  المنظمة ( تنظيم المنظم )  وبعد الاطلاع  والدراسة بشكل واف نبين الآتي
   1 - عدم وجود أسباب موجبة قانونية أو اجتماعية أو إدارية تستدعي مجلس شعب النظام لعقد جلسات مطولة وعديدة لمعالجة حاجة الوحدات الإدارية في الدولة لمناطق تنظيمية جديدة إضافة لمناطقها التنظيميمة والتصويت لصالح قانون تلبية لذلك من خلال إجازته إحداثها بمرسوم  بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والتنمية  والوحدات الإدارية خاصة وأن أكثر  من نصف سكان الدولة مهجر ونازح ومشرد إذا لم يكونوا تحت التراب أو أنقاض منازلهم هم وعوائلهم فهناك إذن أهداف أخرى غير معلنة من إصدار هذا القانون  .                             2 - استعارة 29 مادة والغاء مادة واحدة من مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الخاص بإحداثه منطقتين تنظيميتين في دمشق وريفها هما ( داريا ، كفر سوسة ) وإصدارها من جديد بقانون مستقل بهدف تطبيقه على كامل التراب السوري علما أن النظام لا يسيطر إلا على مساحة أقل من نصف سوريا .. ممايفضح نوايا النظام الخبيثة المتمثّلة  بتطبيق بنوده على مناطق محددة للمعارضة بقصد المضي قدما بعملية التغيير الديموغرافي التي تتبع عملية التهجير القسري التي شهدته مناطق سورية عدة وآخرها الغوطة الشرقية ..                                                 3 - سهل القانون عملية احداث هذه المناطق التنظيمية من خلال السماح للوحدات الادارية مهما كان مستواها التنظيمي أن تقترح على وزير الادارة المحلية والتنمية إحداث مناطق تنظيمية في وحداتها وبدوره يرفع الوزير المقترح الى رئيس الجمهورية الذي يصدر مرسوما بالإحداث والتنفيذ..  
4- من مخاطره الاجرامية أنه تبنى عملية احلال الوحدات الادارية ( محافظة ، بلديات  )  محل أصحاب الحقوق العينية والعقارية من حيث الأصل والثابتة ملكيتهم بالسجل العقاري الدائم والمؤقت ..                                5- سمح هذا القانون لكل من يرغب بالاكتتاب من جديد على العقارات  المحدثة وشرائهابشكل قانوني  وبالطبع النظام سوف يجلب مكتتبين من طائفته وزبانيته ومواليه ويقوم بإلغاء قيد المالكين الحقيقيين  وتسجيلها باسم الوحدة الادارية والتصرف بها تصرف المالك بملكه وذلك  بحجة عدم حضور أصحاب الحقوق في الوقت المحدد أو المراجعة من قبل أشخاص لا يتحقق فيهم الشرط القانوني الذي وضعه هذا القانون  والذي تطلب أن يكون المراجع من الاقارب حتى الدرجة الرابعة فقط . أو من قبل محام طعنت في وكالته والنظام خبير بالتزوير وبانتحال الشخصيات . وكاذب بكل شيء حتى على مستوى النشرة الجوية ..  
6- نخلص مما تقدم بأن هذا القانون يعد من الباطن جريمة حرب تضاف إلى جرائم الأسد ضد الإنسانية الكثيرة ويتوجب علينا في هذه الحالة جميعا وفِي مقدمهم الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كواجهة سياسية شرعية على المستوى الدولي وهيئة التفاوض والحراك الثوري ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية بفضح هذا القانون الكارثي وإلغائه وكأنه لم يكن ونوايا النظام الاجرامية منه واضحة والغاية الجوهرية منه جعل التغيير الديموغرافي في سورية واقعا شرعا وقانونا .                           كما يجب التصدي له على المستوى المحلي والإقليمي  والدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وخاصة مجلس الأمن ، محكمة الجنايات الدولية ، ومحكمة العدل الدولية ، مجلس حقوق الانسان ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ...                                        الدكتور علي علاو ..